نزيه حماد
83
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
المسلمين . قال ابن قدامة : « والفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة : أنّ تعلّق الزكاة بالظاهرة آكد ، لظهورها وتعلّق قلوب الفقراء بها » . * ( القاموس المحيط ص 1524 ، ردّ المحتار 2 / 24 ، روضة الطالبين 2 / 205 ، 206 ، المغني 4 / 265 ) . * الأموال الحشريّة الحشر في اللغة : الجمع . ومنه يوم الحشر ؛ أي : يوم الجمع في الآخرة . والأموال الحشريّة : هي المحشورة ؛ أي المجموعة . وقد عرّفها النووي في الاصطلاح الفقهي بقوله : « هي الأموال المجموعة للمسلمين ومصالحهم . يقال : حشرته ، أحشره ، فأنا حاشر ، وهو محشور » . والحاشر اصطلاحا : هو الذي يجمع الغنائم ، كما قال المطرزي . وجاء في « النظم المستعذب » : « هو الذي يجمع المواشي إلى المصدّق عند الماء أو إلى موضعه » . وذكر الشيرازي في « المهذب » أنّ الحاشر يعطى من سهم العاملين على الزكاة ، لأنه من جملتهم . وفي « النهاية » لابن الأثير : أن « الحاشر » اسم من أسماء النبي صلّى اللّه عليه وسلم كما أخبر ؛ أي الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . * ( المصباح 1 / 165 ، المغرب 1 / 203 ، النهاية 1 / 388 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 234 ، النظم المستعذب 1 / 163 ، المهذب 1 / 171 ) . * الأموال الظاهرة الشيء الظاهر في اللغة : البارز المطّلع عليه . وفي الاصطلاح الشرعي : قسّم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى قسمين : ظاهرة وباطنة . فأمّا الظاهرة عندهم : فهي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها . . وعدّوا منها الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم وغير ذلك . وقد ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ ولاية جباية المال الظاهر وتوزيعه على المستحقين لولي الأمر ، وليس من شأن الأفراد ، ولا يترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي ، وهو الذي تواترت الروايات عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه كان يبعث عمّاله لتحصيل الواجب فيه ، وهو الذي يجبر المسلمون على أدائه للدولة الإسلامية ، ويقاتلون على منعه . * ( المصباح 2 / 459 ، الأموال لأبي عبيد ص 474 ، روضة الطالبين 2 / 205 ، 206 ، ردّ المحتار 2 / 24 ، المغني لابن قدامة 4 / 264 ) . * إنابة الإنابة في اللغة : تأتي بمعنى الرجوع ، فيقال : أناب زيد إلى اللّه إنابة ؛ أي رجع . وتأتي بمعنى إقامة الغير مقام